قضاء الدّين: لقوله -صلّى الله عليه وسلّم- لسعد بن الأطول:" إنّ أخاك محبوس بدينه، فاذهب فاقضه عنه "، رواه أحمد.
الصّدقة الجارية: لقوله صلّى الله عليه وسلّم:" إِذَا مَاتَ ابْنُ آدَمَ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلا مِنْ ثَلاثٍ: مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ، أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ، أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ "، رواه مسلم.
ولد صالح يدعو له: قال الشّيخ الألبانيّ: ما يفعله الولد الصّالح من الأعمال الصّالحة فإنّ لوالديه مثل أجره، دون أن ينقص من أجره شيء، وذلك لما ثبت في الحديث عن عائشة رضي الله عنها:" إنّ أطيب ما أكل الرّجل من كسبه، وإنّ ولده من كسبه "، أخرجه أبو داود.
الصّوم عن الميّت: يجوز أن يصوم الوليّ عن الميت إذا مات وعليه صيام، وذلك لما ثبت من أحاديث عن عائشة رضي الله عنها، أنّ رسول الله -صلّى الله عليه وسلّم- قال:" من مات وعليه صيام صام عنه وليّه "، رواه البخاريّ.
الحجّ والعمرة عن الميّت: يجوز الحجّ عن الميّت أو الوالدين بعد موتهما. عن ابن عباس رضي الله عنهما، أنّ امرأةً من جهينة جاءت إلى النّبي -صلّى الله عليه وسلّم- فقالت:" إنّ أمّي نذرت أن تحجّ فلم تحجّ حتّى ماتت، أفأحجج عنها قال: نعم، حجّي عنها، أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته؟ اقضوا فالله أحقّ بالوفاء "، رواه البخاريّ.